حسن بن زين الدين العاملي
57
منتقى الجمان
وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما أعرف قنوتا إلا قبل الركوع ( 1 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزيك في القنوت ( اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير ) ( 2 ) . وروى الشيخ ( 3 ) هذا الخبر بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق . وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق ، فقال : يستقبل القبلة ثم ليقله ، ثم قال ، إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها ( 4 ) . وهذا الحديث أيضا رواه الشيخ ( 5 ) بإسناده ، عن محمد بن إسماعيل ببقية طريقه . ( باب التشهد والتسليم ) صحي : محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين ؟ قال : [ أن ] تقول : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ) قلت : فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : الشهادتان ( 6 ) ، قلت :
--> ( 1 ) - و ( 2 ) الكافي باب القنوت في الفريضة تحت رقم 13 و 12 . ( 3 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 90 . ( 4 ) - الكافي باب القنوت في الفريضة تحت رقم 10 . ( 5 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 139 . ( 6 ) - التهذيب باب كيفية الصلاة تحت رقم 142 بدون لفظة ( أن ) في قوله : ( أن تقول ) لكن موجود في الاستبصار باب وجوب التشهد تحت رقم 1 .